MOHAMMAD
07-24-2007, 03:18 AM
http://www.w6w.net/album/35/w6w_w6w_20050424004212322842c2.gif
اذا كان الله سبحانه وتعالى حرم الوطء فى الفرج لأجل الأذى العارض فما الظن بالحش
الذى هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل والذريعة القريبة
جدا من أدبار النساء الى أدبار الصبيان .
][®][^][®][مضار الجماع فى الدبر][®][^][®][
1 ) للمرأة حق على الزوج فى الوطء .. ووطؤها فى دبرها يفوت حقها ولا يقضى
وطرها .. ولا يحصل المقصود .
2 ) ان الدبر لم يتهيأ لهذا العمل .. ولم يخلق له .. وانما الذى هيئ له الفرج .. فالعادلون
عنه الى الدبر خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعا .
3 ) ان ذلك مضر بالرجل ولهذا ينهى عنه حكماء الأطباء من الفلاسفة وغيرهم .. لأن للفرج
خاصية اجتذاب الماء المحتقن وراحة الرجل منه .. والوطء فى الدبر لا يعين على اجتذاب
جميع الماء .. ولا يخرج كل المحتقن لمخالفته للأمر الطبيعى .
4 ) يضر من وجه آخر .. وهو احواجه الى حركات متعبة جدا لمخالفته للطبيعة .
5 ) انه محل النجو والقذر فيستقبله الرجل بوجهه .. ويلابسه .
6 ) انه يضر بالمرأة جدا .. لأنه وارد غريب بعيد عن الطباع .. منافر لها غاية المنافرة .
7 ) انه يحدث الهم والغم .. والنفرة من الفاعل والمفعول . والتباغض الشديد .. ولابد .
8 ) يسود الوجه .. ويظلم الصدر .. ويطمس نور القلب ..ويكسو الوجه وحشة
تصير عليه كالسيماء يعرفها من له أدنى فراسة .
9 ) انه يفسد حال الفاعل والمفعول فسادا لا يكاد يرجى بعده صلاح
الا أن يشاء الله بالتوبة النصوح .
10 ) يذهب بالمحاسن منهما .. ويكسوهما ضدهما كما يذهب بالمودة بينهما ..
ويبدلهما بها تباغضا وتلاعنا .
11 ) من أكبر أسباب زوال النعم .. وحلول النقم .. فانه يجلب المقت واللعنة من الله
واعراضه عن فاعله .. وعدم نظره اليه .. فأى خير يرجوه بعد هذا .. وأى شر يأمنه
وكيف حياة عبد قد حلت عليه لعنة الله ومقته .. وأعرض عنه بوجهه .. ولم ينظر اليه .
12 ) يذهب بالحياء جملة .. والحياء هو حياة القلوب .. فاذا فقدها القلب .. استحسن
القبيح واستقبح الحسن .. وحينئذ .. فقد استحكم فساده .
14 ) انه يحيل الطباع عما ركبها الله .. ويخرج الانسان عن طبعه الى لم يركب الله
عليه شيئا من الحيوان .. بل هو طبع منكوس .. واذا نكس الطبع انتكس القلب .. والعمل
والهدى .. فيستطيب حينئذ الخبيث من الأعمال والهيئات .. ويفسد حاله وعمله وكلامه
بغير اختياره .
15 ) يورث من الوقاحة والجرأة ما لا يورثه سواه . وكذلك المهانة والسفال والحقارة .
16 ) يكسو العبد من حلة المقت والبغضاء .. وازدراء الناس له.. واحتقارهم اياه ...
واستصغارهم له ما هو مشاهد بالحس ..
][®][^][®][حكم اتيان المرأة فى الدبر][®][^][®][
لم يبح قط على لسان نبى من الأنبياء تحليل هذا الأمر . وقال صلى الله عليه وسلم :
1 ) ملعون من أتى امرأة فى دبرها .
2 ) لا ينظر الله الى رجل جامع امرأته فى دبرها .
3 ) من أتى حائضا أو امرأة فى دبرها أو كاهنا فصدقه .. فقد كفر بما أنزل على محمد .
4 ) لا تأتوا النساء فى أعجازهن .. فان الله لا يستحى من الحق .
فصلاة الله وسلامه على من سعادة الدنيا والآخرة فى هديه واتباع ما جاء به .
وهلاك الدنيا والآخرة فى مخالفة هديه وما جاء به
فسر الأئمة معنى الآية الكريمة (وأتوا حرثكم أنى شئتم ) مكان الحرث معلوم وهو المكان الذي يأتي منه الولد وقوله أنى شئتم أي في مكان الحرث بأي طريقة شئتم
أجمع علماء أهل السنة والجماعة على أن إتيان المرأة في دبرها حرام وهو كبيرة من الكبائر والعياذ بالله وقد سماه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم باللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى، وإليك الدليل من السنة النبوية المطهرة:
عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :[ مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ] رواه ابن ماجة في سننه ورواه الإمام أحمد في مسنده.
عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : [ مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا ] رواه أبو داود في سننه ورواه الإمام أحمد في مسنده.
عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : [مَنْ أَتَى كَاهِنًا قَالَ مُوسَى فِي حَدِيثِهِ فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ثُمَّ اتَّفَقَا أَوْ أَتَى امْرَأَةً قَالَ مُسَدَّدٌ امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَوْ أَتَى امْرَأَةً قَالَ مُسَدَّدٌ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ] رواه أبو داود في سننه.
عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :[ مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ] رواه ابن ماجة في سننه.
عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُخَلَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :[ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا ] ابن ماجة في سننه.
عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : [ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى يَعْنِي الرَّجُلَ يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا ] رواه الإمام أحمد في مسنده.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :[ إِنَّ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ ] رواه الإمام أحمد في مسنده.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ الْأَعْرَجِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ :[ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا ]
رواه الإمام أحمد في مسنده .
1115 حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : [ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَهُوَ مِنَ الْمَرْأَةِ مِثْلُهُ مِنَ الرَّجُلِ ثُمَّ تَلَا ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ) أَنْ تَعْتَزِلُوهُنَّ فِي الْمَحِيضِ الْفَرْجَ ثُمَّ تَلَا ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) قَائِمَةً وَقَاعِدَةً وَمُقْبِلَةً وَمُدْبِرَةً فِي الْفَرْجِ ]
رواه الدارمي.
وأذكرك بقول الله عز وجل: [وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا(115) ] سورة النساء وقوله تعالى : [وَمَنْ يُشَاقِقْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ(13) ] سورة الأنفال.
الجماع من الخلف حرام .. قال الله عز وجل ( وأتوهن من حيث أمركم الله أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) سورة البقرة اية 222. ...... قال أبن عباس رضي الله عنهما ومجاهد رحمه الله في تفسير هذه الاية : يعني الفرج لا تتعدوه... وفي مسند الأمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ( لا ينظر الله الى رجل جامع أمراته في دبرها)... وفي سنن النسائي رحمه الله ... عن ابو هريرة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ( ملعون من أتى النساء في أدبارهن)....
ثم انظر الى اسم امام السلفية الشيخ ابن باز على غلاف الكتاب !! اهناك جاهل لايعرف فتاواه المشهوره في تحريم اللوطية الصغرى واللواط ... لتعلم ان الرافضة يبترون النصوص وياخذون مايوافق افكارهم الفاسده والمسألة كانت عرض لاقوال العلماء فيها ونبذ الشاذ من القول ثم ترجيح الصواب ولكن الرافضة قوم بهت قتلتهم الوثائق التي تنسف عقيدتهم فاصبحوا يتمسكون ولو بقشه
وهذا هو حال الغريق ...فأختاروا هذا الجزء الذي زعموا انه يوافق اهواءهم
اطلب منهم ان يعرضوا الصفحة التي تلي هذه الصفحه لتعلم ان القوم لاخلاق لهم
ثم اردف قائلا:
ملخص للامام الشوكاني في هذه المساله
باب النهي عن اتيان المرأة في دبرها
1 - عن أبي هريرة قال (قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها).
رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ (لا ينظر اللّه إلى رجل جامع امرأته في دبرها). رواه أحمد وابن ماجه.
2 - وعن أبي هريرة (أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى اللّه عليه وآله وسلم).
رواه أحمد والترمذي وأبو دواد وقال (فقد بريء مما أنزل).
3 - وعن خزيمة بن ثابت (أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها).
رواه أحمد وابن ماجه.
4 - وعن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي اللّه عنه (أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال لا تأتوا النساء في اعجازهن أو قال في أدبارهن).
5 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال في الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى).
رواهما أحمد.
6 - وعن علي بن طلق قال (سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يقول لا تأتوا النساء في استاههن فإن اللّه لا يستحي من الحق).
رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن.
7 - وعن ابن عباس قال (قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لا ينظر اللّه إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر).
رواه الترمذي
وحديث الأمام علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه قال في مجمع الزوائد ورجاله ثقات وحديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضا النسائي وأعله قال الحافظ والمحفوظ عن عبد اللّه بن عمرو من قوله كذا أخرجه عبد الرزاق وغيره وحديث علي بن طلق قال الترمذي بعد أن حسنه سمعت محمدا يقول لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم غير هذا الحديث الواحد ـ وقد استدل ـ بأحاديث الباب من قال أنه يحرم اتيان النساء في أدبارهن وقد ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال لم يصح عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم في تحريمه ولا في تحليله شيء والقياس أنه حلال. وقد أخرجه عنه ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي وأخرجه الحاكم في مناقب الشافعي عن الأصم عنه وكذلك رواه الطحاوي عن ابن عبد الحكم عن الشافعي.
وروى الحاكم عن محمد بن عبد اللّه بن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال سألني محمد بن الحسن فقلت له إن كنت تريد المكابرة وتصحيح الروايات وإن لم تصح فأنت أعلم وإن تكلمت بالمناصفة كلمتك قال علي المناصفة قلت فبأي شيء حرمته قال يقول اللّه عز وجل {فأتوهن من حيث أمركم اللّه} وقال {فأتوا حرثكم أنى شئتم} والحرث لا يكون الا في الفرج قلت أفيكون ذلك محرما لما سواه قال نعم قلت فما تكون لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها أو تحت إبطيها أو أخذت ذكره بيدها أو في ذلك حرث قال لا قلت فيحرم ذلك قال لا قلت فلم تحتج بمالا حجة فيه قال فإن اللّه قال {والذين هم لفروجهم حافظون} الآية قال فقلت له هذا مما يحجون به للجواز إن اللّه أثنى على من حفظ فرجه من غير زوجته وماملكت يمينه فقلت له أنت تتحفظ من زوجتك وما ملكت يمينك انتهى. ولا شك إن الأحاديث المذكورة في الباب القاضية بتحريم اتيان النساء في أدبارهن يقوي بعضها بعضا فتنتهض لتخصيص الدبر من ذلك العموم وأيضا الدبر في أصل اللغة اسم لخلاف الوجه ولا اختصاص له بالمخرج كما قال اللّه تعالى {ومن يولهم يومئذ دبره} فلا يبعد حمل ما ورد من الأدبار على الأستمتاع بين الأليتين وأيضا قد حرم اللّه الوطء في الفرج لأجل الأذى فما الظن بالحش الذي هو موضع الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل الذي هو العلة الغائية في مشروعية النكاح والذريعة القريبة جدا الحاملة على الانتقال من ذلك إلى أدبار المرد. وقد ذكر ابن القيم لذلك مفاسد دينية ودنيوية فليراجع وكفى مناديا على خساسته أنه لا يرضى أحد من أن ينسب إليه ولا إلى إمامه تجويز ذلك إلاما كان من الرافضة مع أنه مكروه عندهم وأوجبوا للزوجة فيه عشرة دنانير عوض النطفة وهذه المسألة هي إحدى مسائلهم التي شذوا بها وقد حكى الإمام المهدي في البحر عن العترة جميعا وأكثر الفقهاء أنه حرام . وقد روى الماوردي في الحاوي وأبو نصر بن الصباغ في الشامل وغيرهما عن الربيع أنه قال نص الشافعي على تحريمه في ستة كتب وتعقبه الحافظ في التلخيص .
8 - وعن جابر (أن يهود كانت تقول إذا أتيت المرأة في دبرها ثم حملت كان ولدها أحول قال فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم).
رواه الجماعة إلا النسائي وزاد مسلم (إن شاء مجبية وإن شاء غير مجيبة غير أن ذلك في صمام واحد).
9 - وعن أم سلمة (عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم في قوله تعالى {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} يعني صمام واحدا).
رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن.
10 - وعنها أيضا قالت (لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم وكان المهاجرون يجبون وكانت الأنصار لا تجبى فأراد رجل امرأته من المهاجرين على ذلك فأبت عليه حتى تسأل النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال فأته فاستحيت أن تسأله فسألته أم سلمة فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقال لا الا في صمام واحد).
رواه أحمد ولأبي داود هذا المعنى من رواية ابن عباس.
11 - وعن ابن عباس قال (جاء عمر إلى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال يا رسول اللّه هلكت قال وما الذي أهلكت قال حولت رحلي البارحة فلم يرد عليه بشيء قال فأوحى اللّه إلى رسوله هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم أقبل وأدبر واتقوا الدبر والحيضة).
رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن غريب.
12 - وعن جابر (ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال استحيوا فإن اللّه لا يستحي من الحق لا يحل مأتاك النساء في حشوشهن).
رواه الدارقطني.
حديث أم سلمة أورده في التلخيص ويشهد له حديث ابن عباس الذي أشار إليه المصنف وهو من رواية محمد بن إسحاق عن ابان بن صالح عن مجاهد عن ابن عباس وفيه إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب وكانوا يرون لهم فضلا عليهم من العلم وكانوا يقتدون بكثير من فعلهم وكان من أمر أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذ بذلك من فعلهم وكان هذا الحي من قريش يشرخون النساء شرخا منكرا ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فانكرته عليه وقالت إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتننبني فسرى أمرهما حتى بلغ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فأنزل اللّه عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم مقبلات ومستلقيات يعني بذلك موضع الولد وحديث ابن عباس الثاني في قصة عمر لعله الحديث الذي تقدمت الإشارة إليه من طريق عمر نفسه وقد سبق ما فيه وحديث جابر الآخر قد قدمنا في أول الباب الإشارة إليه بضم من الاختلاف على سهيل بن أبي صالح وقد أخرجه من تقدم ذكره. قوله: مجبية بضم الميم وبعدها جيم مفتوحة ثم موحدة أي باركة والتجبية الإنكباب على الوجه وأخرج الإسماعيلي من طريق يحيى بن أبي زائدة عن سفيان الثوري بلفظ باركة مدبرة في فرجها من ورائها وهذا يدل على أن المراد بقولهم إذا أتيت من دبرها يعتني في قبلها ولا شك أن ذلك هو المراد ويزيد ذلك وضحوحا قوله عقب ذلك ثم حملت فإن الحمل لا يكون إلا من الوطء في القبل. قوله: (غير أن ذلك في صمام واحد)
نرجو من كل من قرا الموضوع ان يرد عليه
عزوز
اذا كان الله سبحانه وتعالى حرم الوطء فى الفرج لأجل الأذى العارض فما الظن بالحش
الذى هو محل الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل والذريعة القريبة
جدا من أدبار النساء الى أدبار الصبيان .
][®][^][®][مضار الجماع فى الدبر][®][^][®][
1 ) للمرأة حق على الزوج فى الوطء .. ووطؤها فى دبرها يفوت حقها ولا يقضى
وطرها .. ولا يحصل المقصود .
2 ) ان الدبر لم يتهيأ لهذا العمل .. ولم يخلق له .. وانما الذى هيئ له الفرج .. فالعادلون
عنه الى الدبر خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعا .
3 ) ان ذلك مضر بالرجل ولهذا ينهى عنه حكماء الأطباء من الفلاسفة وغيرهم .. لأن للفرج
خاصية اجتذاب الماء المحتقن وراحة الرجل منه .. والوطء فى الدبر لا يعين على اجتذاب
جميع الماء .. ولا يخرج كل المحتقن لمخالفته للأمر الطبيعى .
4 ) يضر من وجه آخر .. وهو احواجه الى حركات متعبة جدا لمخالفته للطبيعة .
5 ) انه محل النجو والقذر فيستقبله الرجل بوجهه .. ويلابسه .
6 ) انه يضر بالمرأة جدا .. لأنه وارد غريب بعيد عن الطباع .. منافر لها غاية المنافرة .
7 ) انه يحدث الهم والغم .. والنفرة من الفاعل والمفعول . والتباغض الشديد .. ولابد .
8 ) يسود الوجه .. ويظلم الصدر .. ويطمس نور القلب ..ويكسو الوجه وحشة
تصير عليه كالسيماء يعرفها من له أدنى فراسة .
9 ) انه يفسد حال الفاعل والمفعول فسادا لا يكاد يرجى بعده صلاح
الا أن يشاء الله بالتوبة النصوح .
10 ) يذهب بالمحاسن منهما .. ويكسوهما ضدهما كما يذهب بالمودة بينهما ..
ويبدلهما بها تباغضا وتلاعنا .
11 ) من أكبر أسباب زوال النعم .. وحلول النقم .. فانه يجلب المقت واللعنة من الله
واعراضه عن فاعله .. وعدم نظره اليه .. فأى خير يرجوه بعد هذا .. وأى شر يأمنه
وكيف حياة عبد قد حلت عليه لعنة الله ومقته .. وأعرض عنه بوجهه .. ولم ينظر اليه .
12 ) يذهب بالحياء جملة .. والحياء هو حياة القلوب .. فاذا فقدها القلب .. استحسن
القبيح واستقبح الحسن .. وحينئذ .. فقد استحكم فساده .
14 ) انه يحيل الطباع عما ركبها الله .. ويخرج الانسان عن طبعه الى لم يركب الله
عليه شيئا من الحيوان .. بل هو طبع منكوس .. واذا نكس الطبع انتكس القلب .. والعمل
والهدى .. فيستطيب حينئذ الخبيث من الأعمال والهيئات .. ويفسد حاله وعمله وكلامه
بغير اختياره .
15 ) يورث من الوقاحة والجرأة ما لا يورثه سواه . وكذلك المهانة والسفال والحقارة .
16 ) يكسو العبد من حلة المقت والبغضاء .. وازدراء الناس له.. واحتقارهم اياه ...
واستصغارهم له ما هو مشاهد بالحس ..
][®][^][®][حكم اتيان المرأة فى الدبر][®][^][®][
لم يبح قط على لسان نبى من الأنبياء تحليل هذا الأمر . وقال صلى الله عليه وسلم :
1 ) ملعون من أتى امرأة فى دبرها .
2 ) لا ينظر الله الى رجل جامع امرأته فى دبرها .
3 ) من أتى حائضا أو امرأة فى دبرها أو كاهنا فصدقه .. فقد كفر بما أنزل على محمد .
4 ) لا تأتوا النساء فى أعجازهن .. فان الله لا يستحى من الحق .
فصلاة الله وسلامه على من سعادة الدنيا والآخرة فى هديه واتباع ما جاء به .
وهلاك الدنيا والآخرة فى مخالفة هديه وما جاء به
فسر الأئمة معنى الآية الكريمة (وأتوا حرثكم أنى شئتم ) مكان الحرث معلوم وهو المكان الذي يأتي منه الولد وقوله أنى شئتم أي في مكان الحرث بأي طريقة شئتم
أجمع علماء أهل السنة والجماعة على أن إتيان المرأة في دبرها حرام وهو كبيرة من الكبائر والعياذ بالله وقد سماه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم باللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى، وإليك الدليل من السنة النبوية المطهرة:
عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :[ مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ] رواه ابن ماجة في سننه ورواه الإمام أحمد في مسنده.
عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : [ مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا ] رواه أبو داود في سننه ورواه الإمام أحمد في مسنده.
عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : [مَنْ أَتَى كَاهِنًا قَالَ مُوسَى فِي حَدِيثِهِ فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ ثُمَّ اتَّفَقَا أَوْ أَتَى امْرَأَةً قَالَ مُسَدَّدٌ امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَوْ أَتَى امْرَأَةً قَالَ مُسَدَّدٌ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ] رواه أبو داود في سننه.
عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :[ مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ] رواه ابن ماجة في سننه.
عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُخَلَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :[ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا ] ابن ماجة في سننه.
عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : [ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى يَعْنِي الرَّجُلَ يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا ] رواه الإمام أحمد في مسنده.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :[ إِنَّ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ ] رواه الإمام أحمد في مسنده.
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ الْأَعْرَجِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ :[ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا ]
رواه الإمام أحمد في مسنده .
1115 حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : [ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَهُوَ مِنَ الْمَرْأَةِ مِثْلُهُ مِنَ الرَّجُلِ ثُمَّ تَلَا ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ) أَنْ تَعْتَزِلُوهُنَّ فِي الْمَحِيضِ الْفَرْجَ ثُمَّ تَلَا ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) قَائِمَةً وَقَاعِدَةً وَمُقْبِلَةً وَمُدْبِرَةً فِي الْفَرْجِ ]
رواه الدارمي.
وأذكرك بقول الله عز وجل: [وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا(115) ] سورة النساء وقوله تعالى : [وَمَنْ يُشَاقِقْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ(13) ] سورة الأنفال.
الجماع من الخلف حرام .. قال الله عز وجل ( وأتوهن من حيث أمركم الله أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) سورة البقرة اية 222. ...... قال أبن عباس رضي الله عنهما ومجاهد رحمه الله في تفسير هذه الاية : يعني الفرج لا تتعدوه... وفي مسند الأمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ( لا ينظر الله الى رجل جامع أمراته في دبرها)... وفي سنن النسائي رحمه الله ... عن ابو هريرة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ( ملعون من أتى النساء في أدبارهن)....
ثم انظر الى اسم امام السلفية الشيخ ابن باز على غلاف الكتاب !! اهناك جاهل لايعرف فتاواه المشهوره في تحريم اللوطية الصغرى واللواط ... لتعلم ان الرافضة يبترون النصوص وياخذون مايوافق افكارهم الفاسده والمسألة كانت عرض لاقوال العلماء فيها ونبذ الشاذ من القول ثم ترجيح الصواب ولكن الرافضة قوم بهت قتلتهم الوثائق التي تنسف عقيدتهم فاصبحوا يتمسكون ولو بقشه
وهذا هو حال الغريق ...فأختاروا هذا الجزء الذي زعموا انه يوافق اهواءهم
اطلب منهم ان يعرضوا الصفحة التي تلي هذه الصفحه لتعلم ان القوم لاخلاق لهم
ثم اردف قائلا:
ملخص للامام الشوكاني في هذه المساله
باب النهي عن اتيان المرأة في دبرها
1 - عن أبي هريرة قال (قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها).
رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ (لا ينظر اللّه إلى رجل جامع امرأته في دبرها). رواه أحمد وابن ماجه.
2 - وعن أبي هريرة (أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى اللّه عليه وآله وسلم).
رواه أحمد والترمذي وأبو دواد وقال (فقد بريء مما أنزل).
3 - وعن خزيمة بن ثابت (أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها).
رواه أحمد وابن ماجه.
4 - وعن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي اللّه عنه (أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال لا تأتوا النساء في اعجازهن أو قال في أدبارهن).
5 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال في الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى).
رواهما أحمد.
6 - وعن علي بن طلق قال (سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يقول لا تأتوا النساء في استاههن فإن اللّه لا يستحي من الحق).
رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن.
7 - وعن ابن عباس قال (قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لا ينظر اللّه إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر).
رواه الترمذي
وحديث الأمام علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه قال في مجمع الزوائد ورجاله ثقات وحديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضا النسائي وأعله قال الحافظ والمحفوظ عن عبد اللّه بن عمرو من قوله كذا أخرجه عبد الرزاق وغيره وحديث علي بن طلق قال الترمذي بعد أن حسنه سمعت محمدا يقول لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم غير هذا الحديث الواحد ـ وقد استدل ـ بأحاديث الباب من قال أنه يحرم اتيان النساء في أدبارهن وقد ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال لم يصح عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم في تحريمه ولا في تحليله شيء والقياس أنه حلال. وقد أخرجه عنه ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي وأخرجه الحاكم في مناقب الشافعي عن الأصم عنه وكذلك رواه الطحاوي عن ابن عبد الحكم عن الشافعي.
وروى الحاكم عن محمد بن عبد اللّه بن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال سألني محمد بن الحسن فقلت له إن كنت تريد المكابرة وتصحيح الروايات وإن لم تصح فأنت أعلم وإن تكلمت بالمناصفة كلمتك قال علي المناصفة قلت فبأي شيء حرمته قال يقول اللّه عز وجل {فأتوهن من حيث أمركم اللّه} وقال {فأتوا حرثكم أنى شئتم} والحرث لا يكون الا في الفرج قلت أفيكون ذلك محرما لما سواه قال نعم قلت فما تكون لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها أو تحت إبطيها أو أخذت ذكره بيدها أو في ذلك حرث قال لا قلت فيحرم ذلك قال لا قلت فلم تحتج بمالا حجة فيه قال فإن اللّه قال {والذين هم لفروجهم حافظون} الآية قال فقلت له هذا مما يحجون به للجواز إن اللّه أثنى على من حفظ فرجه من غير زوجته وماملكت يمينه فقلت له أنت تتحفظ من زوجتك وما ملكت يمينك انتهى. ولا شك إن الأحاديث المذكورة في الباب القاضية بتحريم اتيان النساء في أدبارهن يقوي بعضها بعضا فتنتهض لتخصيص الدبر من ذلك العموم وأيضا الدبر في أصل اللغة اسم لخلاف الوجه ولا اختصاص له بالمخرج كما قال اللّه تعالى {ومن يولهم يومئذ دبره} فلا يبعد حمل ما ورد من الأدبار على الأستمتاع بين الأليتين وأيضا قد حرم اللّه الوطء في الفرج لأجل الأذى فما الظن بالحش الذي هو موضع الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل الذي هو العلة الغائية في مشروعية النكاح والذريعة القريبة جدا الحاملة على الانتقال من ذلك إلى أدبار المرد. وقد ذكر ابن القيم لذلك مفاسد دينية ودنيوية فليراجع وكفى مناديا على خساسته أنه لا يرضى أحد من أن ينسب إليه ولا إلى إمامه تجويز ذلك إلاما كان من الرافضة مع أنه مكروه عندهم وأوجبوا للزوجة فيه عشرة دنانير عوض النطفة وهذه المسألة هي إحدى مسائلهم التي شذوا بها وقد حكى الإمام المهدي في البحر عن العترة جميعا وأكثر الفقهاء أنه حرام . وقد روى الماوردي في الحاوي وأبو نصر بن الصباغ في الشامل وغيرهما عن الربيع أنه قال نص الشافعي على تحريمه في ستة كتب وتعقبه الحافظ في التلخيص .
8 - وعن جابر (أن يهود كانت تقول إذا أتيت المرأة في دبرها ثم حملت كان ولدها أحول قال فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم).
رواه الجماعة إلا النسائي وزاد مسلم (إن شاء مجبية وإن شاء غير مجيبة غير أن ذلك في صمام واحد).
9 - وعن أم سلمة (عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم في قوله تعالى {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} يعني صمام واحدا).
رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن.
10 - وعنها أيضا قالت (لما قدم المهاجرون المدينة على الأنصار تزوجوا من نسائهم وكان المهاجرون يجبون وكانت الأنصار لا تجبى فأراد رجل امرأته من المهاجرين على ذلك فأبت عليه حتى تسأل النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال فأته فاستحيت أن تسأله فسألته أم سلمة فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقال لا الا في صمام واحد).
رواه أحمد ولأبي داود هذا المعنى من رواية ابن عباس.
11 - وعن ابن عباس قال (جاء عمر إلى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال يا رسول اللّه هلكت قال وما الذي أهلكت قال حولت رحلي البارحة فلم يرد عليه بشيء قال فأوحى اللّه إلى رسوله هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم أقبل وأدبر واتقوا الدبر والحيضة).
رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن غريب.
12 - وعن جابر (ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال استحيوا فإن اللّه لا يستحي من الحق لا يحل مأتاك النساء في حشوشهن).
رواه الدارقطني.
حديث أم سلمة أورده في التلخيص ويشهد له حديث ابن عباس الذي أشار إليه المصنف وهو من رواية محمد بن إسحاق عن ابان بن صالح عن مجاهد عن ابن عباس وفيه إنما كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب وكانوا يرون لهم فضلا عليهم من العلم وكانوا يقتدون بكثير من فعلهم وكان من أمر أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذ بذلك من فعلهم وكان هذا الحي من قريش يشرخون النساء شرخا منكرا ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فانكرته عليه وقالت إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاجتننبني فسرى أمرهما حتى بلغ رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فأنزل اللّه عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم مقبلات ومستلقيات يعني بذلك موضع الولد وحديث ابن عباس الثاني في قصة عمر لعله الحديث الذي تقدمت الإشارة إليه من طريق عمر نفسه وقد سبق ما فيه وحديث جابر الآخر قد قدمنا في أول الباب الإشارة إليه بضم من الاختلاف على سهيل بن أبي صالح وقد أخرجه من تقدم ذكره. قوله: مجبية بضم الميم وبعدها جيم مفتوحة ثم موحدة أي باركة والتجبية الإنكباب على الوجه وأخرج الإسماعيلي من طريق يحيى بن أبي زائدة عن سفيان الثوري بلفظ باركة مدبرة في فرجها من ورائها وهذا يدل على أن المراد بقولهم إذا أتيت من دبرها يعتني في قبلها ولا شك أن ذلك هو المراد ويزيد ذلك وضحوحا قوله عقب ذلك ثم حملت فإن الحمل لا يكون إلا من الوطء في القبل. قوله: (غير أن ذلك في صمام واحد)
نرجو من كل من قرا الموضوع ان يرد عليه
عزوز